مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا عدم العبد الأمرين الثقة والكسب كانت كتابته مباحة غير مستحبة، وقال أحمد وإسحاق: إذا عدم فيه الأمران كره مكاتبته. واستدل بأصالة الإباحة، والمنع يحتاج إلى دليل (1).
وقال في المبسوط: إذا عدم الأمران كرهت مكاتبته. قال: وهو قوي (2).
وقوله في الخلاف جيد.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: فأما إن قال: كاتبتك إلى عشر سنين فإنه يصح عندنا وإن كان أجلا واحدا، وعند من اعتبر الزيادة لا تصح، فإن قال:
تؤدي إلي في هذه العشر سنين قالوا: لا يصح، لأنه أجل واحد، ولأنه مجهول، لأنه لا يعرف وقت الأداء، كما لو قال: بعتك بمائة تحل عليك في رجب لم يصح، لأن كل شهر جعله وقتا لمحله (3)، وهذا غير صحيح عندنا أيضا، من حيث كان مجهولا لا من حيث كان أجلا واحدا (4).
وقال في الخلاف: إذا كاتب الكتابة مؤجلة صحت بأجل واحد وبأجلين بأن يقول: كاتبتك إلى عشر سنين تؤدي ذلك في هذه المدة كان ذلك جائزا، وقال الشافعي: كل ذلك باطل. دليلنا: إن الأصل جوازه، وبطلانه يحتاج إلى دليل، وقولهم: إن وقت الأداء مجهول ليس كذلك، لأنه إذا جعل هذه المدة مدة الأداء كانت معلومة، فأي وقت أدى هذه المدة فهو وقت الأداء (5).
وقال ابن الجنيد: ولو قال: كاتبتك على مائة تؤديها في عشر سنين جاز ذلك، وتأديته إياها في أوقات قبل خروج العشر سنين جائز.