وعن الحسين بن زرارة قال: كنت عند أبي عبد الله - عليه السلام - وأبي يسأله عن السن (1) من الميتة والإنفحة من الميتة والبيضة من الميتة (2)، فقال:
كل هذا ذكي (3).
قال الشيخ: الخبر الأول رواه وهب بن وهب وهو ضعيف، وجاز أن يكون قد خرج مخرج التقية، لأنه مذهب العامة (4).
والجواب: الحمل على ما إذا قاربت الشاة الموت جمعا بين الأدلة.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: وإذا جعل طحال في سفود مع اللحم ثم جعل في التنور فإن كان مثقوبا وكان فوق اللحم لم يؤكل اللحم ولا ما كان تحته، وإن كان تحته أكل اللحم ولم يؤكل ما تحته، وإن لم يكن مثقوبا حل أكل جميع ما كان تحته (5). وكذا قال ابن البراج (6)، وابن إدريس (7).
وقال الصدوق وأبوه: وإذا كان اللحم مع الطحال في سفود أكل اللحم إذا كان فوق الطحال، وإذا كان أسفل من الطحال لم يؤكل ويؤكل جوذابه (8)، لأن الطحال في حجاب ولا ينزل إلا أن يثقب، فإن ثقب وسال منه لم يؤكل ما تحته من الجوذاب (9).