طريقه غياث بن إبراهيم، عن الصادق - عليه السلام قال إن أمير المؤمنين - عليه السلام -: كان لا يذبح الشاة عند الشاة ولا الجزور عند الجزور وهو ينظر إليه (1).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز سلخ الذبيحة إلا بعد بردها، فإن سلخت قبل أن تبرد أو سلخ شئ منها لم يحل أكله (2). وتبعه ابن البراج (3)، وابن حمزة (4).
وقال ابن إدريس: هذه رواية أوردها شيخنا في نهايته إيرادا لا اعتقادا، لأنه لا دليل على حظر ذلك من كتاب ولا سنة مقطوع بها ولا إجماع منعقد، وأخبار الآحاد لا يرجع بها على الأصول المقررة الممهدة، لأنها لا توجب علما ولا عملا، وكتاب الله تعالى أحق بأن يتمسك به، ولا يلتفت إلى هذه الرواية الشاذة المخالفة لأصول المذهب، وهو قوله تعالى: (فكلوا مما ذكر اسم الله عليه) وهذا قد ذكر اسم الله عليه وذبح ذباحة شرعية وحصلت جميع الشرائط المعتبرة في تحليل الذباحة، فمن ادعى بعد ذلك حظرها يحتاج إلى دلالة شرعية (5).
وقول ابن إدريس قوي.
والشيخ - رحمه الله - ذكر هنا رواية مرسلة عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى رفعه قال: قال أبو الحسن الرضا - عليه السلام -: الشاة إذا ذبحت وسلخت أو سلخ شئ منها قبل أن تموت فليس يحل أكلها (6).