يعتق دل على أنه ليس بواجب، ويجوز أن يكون قوله تعالى: (وآتوهم من مال الله) متوجها إلى غير سيد المكاتب ممن يجب عليه الزكاة، ألا ترى إلى قوله تعالى: (من مال الله الذي آتاكم) تنبيها على ما تجب فيه الزكاة، وعلى المسألة إجماع الفرقة وأخبارهم (1).
وقال ابن الجنيد: وأما قوله تعالى: (وآتوهم من مال الله الذي آتاكم) فيحتمل أن يكون ذلك أمرا بأن يدفع إلى المكاتبين من سهم الرقاب من الصدقات إن عجزوا، ويحتمل أن يكون ندبا للسيد أن يضع عنه جزاء من مكاتبته. وهو يشعر بالاستحباب.
وقال ابن البراج: ويستحب لسيده أن يعينه على فك رقبته بشئ من ماله من سهم الرقاب (2).
وقال ابن حمزة: يستحب للسيد الإيتاء، وهو أن يعطيه شيئا من سهم الرقاب ليعينه على فك رقبته (3).
وقال ابن إدريس: إذا كان المكاتب غير مشروط عليه وعجز عن توفية ثمنه فإن كان مولاه ممن تجب عليه زكاة فإنه يجب عليه أن يعطيه شيئا من ذلك قل أم كثر، لقوله تعالى: (وآتوهم من مال الله الذي آتاكم) وإن لم يكن ممن يجب عليه زكاة فلا يجب عليه الإيتاء المذكور في الآية، لأنه لا مال لله تعالى واجب عليه، وكان على الإمام أن يفك رقبته من سهم الرقاب (4).
والوجه الاستحباب، لأصالة البراءة، والآية محمولة على الندب.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: ليس لولي اليتيم والمولى عليه لسفه أن