احتج ابن إدريس بأصالة الجواز.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: الكتابة لازمة من جهة السيد جائزة من جهة العبد، ومعناه: إن له الامتناع من أداء ما عليه وتعجيزه، فإذا امتنع منه كان سيده بالخيار بين البقاء على العقد وبين الفسخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم على أن المكاتب متى عجز كان لمولاه رده في الرق إذا كانت الكتابة مشروطة (1). والظاهر أنه يريد المشروطة.
وقال في المبسوط: الكتابة لازمة من جهة السيد جائزة من جهة العبد، ولسنا نريد بقولنا: جائزة من جهته أن له الفسخ كالعامل في القراض، بل نريد أن له الامتناع من أداء ما عليه مع القدرة عليه، فإذا امتنع منه كان سيده بالخيار بين البقاء على العقد وبين الفسخ. وقال قوم: هي لازمة من الطرفين، فإن (2) كان معه مال أجبرناه على الأداء ليعتق، وإن لم يكن معه مال قال بعضهم: أجبره على الكسب، وقال آخرون: لا يجبره (3) والذي يقتضيه مذهبنا أن الكتابة إن كانت مطلقة فهي لازمة من الطرفين، وليس لأحدهما فسخ (4)، وإن كانت مقيدة فهي لازمة من جهة السيد وجائزة من جهة العبد، فإن عجز لم يجبر على الاكتساب، وإن لم يعجز وكان معه مال وامتنع أجبر على الأداء كمن عليه دين وهو موسر (5).
وقال ابن حمزة: المشروطة عقد جائز من الطرفين، والمطلقة عقد لازم من جهة السيد جائز من جهة المكاتب (6).