مسألة: أواني الذهب والفضة تحرم الأكل والشرب فيها إجماعا للرجال والنساء، ولا يحرم المأكول. ونقل ابن إدريس (1) عن شيخنا المفيد في بعض كلامه أنه حرم المأكول، ولم أظفر به. نعم كلام أبي الصلاح (2) يوهمه.
والمعتمد الأول: للأصل.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: يكره أن يدعو الإنسان أحدا من الكفار إلى طعامه فيأكل معه، فإذا دعاه فليأمره بغسل يديه ثم يأكل معه إن شاء (3).
وقال شيخنا المفيد: لا يجوز مواكلة المجوس (4).
وقال ابن البراج الأكل والشرب مع الكفار (5).
وقال ابن إدريس: قول شيخنا في النهاية رواية شاذة أوردها شيخنا في نهايته إيرادا لا اعتقادا، وهذه الرواية لا يلتفت إليها ولا يعرج عليها، لأنها مخالفة لأصول المذهب، لأنا قد بينا بغير خلاف بيننا أن سؤر الكفار نجس ينجس المائع بمباشرته، وأيضا الإجماع على خلافها. قال السيد المرتضى في انتصاره: مما انفردت به الإمامية أن كل طعام عالجه الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم ممن ثبت كفرهم بدليل قاطع فهو حرام لا يجوز أكله ولا الانتفاع به، وخالفنا باقي الفقهاء في ذلك (6).
والمعتمد ما اختاره ابن إدريس.
لنا: إنهم أنجاس فينفعل ما باشروه برطوبة من الأطعمة.
وما رواه علي بن جعفر، عن أخيه الكاظم - عليه السلام - قال: سألته عن