لقوله تعالى: (والمنخنقة والموقوذة والمتردية) هذا إذا كان الجرح غير موح، فأما إن كان الجرح قاتلا موحيا مثل: إن وقع السلاح في حلقه فذبحه أو في قلبه أو في كبده فقتله حل أكله بكل حال، لأنه صار مذكى، فلا يقدح فيه ما وراء ذلك، كما لو ذبح شاة ثم وقعت في الماء فماتت فإنه يحل أكلها (1). وهذا تصريح (2) بما قلناه.
وابن الجنيد أيضا نبه على ذلك فقال: إذا جرح الصائد الصيد بسهم أو غيره واليقين (3) أو الأغلب بأنه لا بقاء له بعد ما أصابه وكان قد سمى الله عز وجل عند فعله ذلك فتحامل الصيد إلى أن يغيب عن صاحبه ثم وجده الصائد ميتا ولا أثر عليه من حال يتلف مثلها غير فعله ووجده غير مأكول منه آكل سبع ولا في وهدة حل له أكله. فظهر أن هذا التفصيل متعارف بينهم، فإطلاق الشيخ في النهاية يحمل عليه.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: وإذا طعن الصيد برمح أو ضربه بسيف فقتله ويكون قد سمى جاز له أكله، فإن قده بنصفين ولم يتحرك واحد منهما جاز له أكلهما إذا خرج منهما الدم، وإن تحرك أحد النصفين ولم يتحرك الآخر أكل الذي تحرك ورمى بما لم يتحرك (4).
وتبعه ابن البراج فعده في المحلل فقال: وكذلك إن ضربه فقطعه بنصفين ويتحرك كل واحد منهما وخرج منه دم فإن تحرك أحدهما وخرج منه دم دون الآخر فالمتحرك هو الحلال أكله دون الذي لم يتحرك ولم يخرج منه دم (5).