عجزه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه بمجرى العادة - مثل العطاش الذي لا يرجي برؤه - فما ذكره - رحمه الله - صحيح، وإن كان لمرض يرجى برؤه - مثل الحمى وغير ذلك - فالواجب عليه الإفطار والقضاء لما أفطر فيه من غير إطعام مدين ولا كفارة بحال (1).
والوجه ما قاله المفيد لنا: أصالة البراءة.
احتج الشيخ بما رواه إسحاق بن عمار، عن الصادق - عليه السلام - في رجل يجعل عليه صياما في نذر ولا يقوى، قال: يعطي من يصوم عنه في كل يوم مدين (2).
والجواب: الطعن في السند، والحمل على الاستحباب، وعدم الدلالة على المدعى.
مسألة: المشهور بين علمائنا أن كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان مخيرة بين العتق والصيام والإطعام، ذهب إليه الشيخان (3)، وسلار (4)، وابن البراج (5).
وقال الشيخ في المبسوط: الكفارة على ضربين: مرتبة ومخيرة، فالمرتبة كفارة الجماع والظهار والقتل بلا خلاف، وفي أصحابنا من قال: كفارة الجماع مخير فيها (6).