ولم يقيد الشيخ في الخلاف (1) والمبسوط (2) أيضا، وكذا أبو الصلاح (3). وأما ابن البراج (4)، وابن حمزة (5) فإنهما قيدا أيضا كالشيخ. وقال ابن إدريس (6) بالإطلاق أيضا، وبه قال ابن أبي عقيل. وهو المعتمد، للأصل.
وما رواه عمار بن مروان، عن الصادق - عليه السلام - قال: سأله بعض أصحابنا عن الرجل يشهد لامرأته، قال: إذا كان خيرا جازت شهادته لامرأته (7).
وفي الصحيح عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام -: تجوز شهادة الولد لوالده والوالد لولده والأخ لأخيه (8).
وعن أبي بصير، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن شهادة الولد لوالده والوالد لولده والأخ لأخيه، فقال: تجوز (9).
والشيخ - رحمه الله - تبع الرواية التي رواها الحلبي في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام قال: تجوز شهادة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها إذا كان