وقال أبو الصلاح: وإن كان بعد الزوال تعاظم وزره ولزمته الكفارة صيام ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين (1).
والرواية التي ذكرناها أولا تدل على المذهب المشهور، وهو المعتمد.
مسألة: ذهب السيد المرتضى إلى أن من تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم بذلك أن عليه أن يفارقها ويتصدق بخمسة دراهم (2).
ورواه ابن الجنيد عن أبي بصير، عن الصادق - عليه السلام - (3).
قال ابن إدريس: لم أجد أحدا من أصحابنا موافقا له على هذا القول، والأصل براءة الذمة، وشغلها بهذه الكفارة يحتاج إلى دليل، ولا دليل عليها من كتاب ولا إجماع ولا تواتر أخبار (4).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا بأس أن يشق ثوبه على أبيه وفي موت أخيه (5). وكذا قال المفيد (6).
قالا: ولا يجوز شقه في موت الابن ولا الزوجة، فإن فعل كان عليه كفارة يمين (7).
وأوجب سلار (8)، وابن البراج (9) كفارة اليمين في موت الابن والزوجة،