لأنه في الأصل ممتنع أو لأنه حدث فيه أو في الحالف من غير اختياره بعد اليمين ما يمنع من وجود الفعل لم يحنث في يمينه، ولو وقت للفعل وقتا فخرج آخر الوقت ولم يفعله وقد كان أمكنه قبل حدوث ما وقع كونه كان الاحتياط له أن يكفر عن يمينه، وليس بواجب. وكذلك لو لم يجعل للفعل وقتا يفعله إليه إلا أنه قد أمكنه فلم يفعله إلى أن تعذر ذلك الفعل.
وهذا القول يقتضي عدم الحنث، وكلاهما عندي قوي، فنحن في ذلك من المتوقفين.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا حلف ليقضين حقه إلى حين أو إلى زمان الذي يقتضيه مذهبنا أنه إذا كان إلى حين كان ذلك إلى ستة أشهر، وإن كان إلى زمان كان إلى خمسة أشهر، ونص عليه أصحابنا في من نذر أن يصوم حينا أو زمانا (1). وقد نازع بعض متأخري علمائنا فيه وجعل ذلك مخصوصا بصورة المنقول، وهو النذر في الصوم خاصة.
والذي قاله الشيخ لا يخلو من قوة، لأن العرف الشرعي ناقل عن الوضع اللغوي، ويجب المصير إليه، ولما ورد النقل بأن الحين في الصوم ستة أشهر (2)، استدلالا بقوله تعالى: (تؤتي أكلها كل حين) (3) استقر العرف في ذلك.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا حلف لا فارقتك حتى أستوفي حقي فإن استوفى نفس حقه بر بلا خلاف، وإن استوفى بدل حقه - مثل إن كان حقه دنانير فأخذ دراهم أو ثيابا أو غير ذلك بقيمتها - بر في يمينه، واستدل بأصالة براءة الذمة وتحنيثه بهذا يحتاج إلى دليل، وللعرف، فإن من استوفى من عيره بدل