رواياتنا. فأما المال الذي ملكه فلا زكاة على أحد فيه لا المولى ولا المملوك (1). وهذا يدل على تردده.
وابن إدريس قال: فرضه الصوم (2)، وأطلق. ولم يذكر في باب الكفارات حكم المأذون له في التكفير بغير الصوم، ولا من كفر عنه مولاه.
والمعتمد أنه إن أذن له مولاه أو كفر عنه أجزأه، لأنه كالمعسر، ولو فعل ذلك الغير عنه بإذنه صح إجماعا، فكذا العبد، إذ لا مانع سوى عدم الوجدان، وهو كما يصدق بالإعسار يصدق بالإرفاق.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط إذا ابتاع عبدا بشرط أن يعتقه صح البيع والشرط، فإذا أعتقه عن الكفارة لم يجزه، لأنه إنما يجزئ عنها إذا وقع خالصا عنها، وهذا العتق يقع مشتركا بين التكفير وبين الوفاء بالشرط (3). وفيه نظر.
والأقرب الإجزاء، لأنا لا نوجب العتق بالشرط، بل إن وقع وإلا تخير البائع بين فسخ البيع وإمضائه، وإذا لم يوجب العتق صار كغيره من العبيد، ولو أوجبناه لم يقتض سوى وجوب العتق، وهو مستفاد من وجوب الكفارة فلا منافاة.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا كان العبد بين شريكين فأعتقه أحدهما فإن كان موسرا نفذ عتقه (4) في نصيبه وقوم عليه نصيب شريكه وإعتاقه في حقه، ومتى يحكم نفود العتق في نصيب شريكه قال قوم: يعتق بنفس اللفظ، فعلى هذا إن أعسر (5) أو تلف ماله لم يبطل العتق في نصيب شريكه بل يكون نافذا فيه، ويجب قيمته لنفسه (6) في ذمته إلى أن يجد المال. وقال قوم: إنه يعتق