ونحن لا نقول به، والأصل براءة الذمة. وقول الشيخ هنا هو الأجود، عملا بالأصل.
مسألة: قد تقدم الخلاف بين علمائنا في أن تصرفات المولى في التدبير من البيع والهبة وغير ذلك إبطال للتدبير، وذكرنا قول الشيخ في الخلاف (1) والمبسوط (2) واختياره فيهما أن ذلك إبطال له، وهو اختيار ابن إدريس (3).
وقال ابن حمزة: لا يكون ذلك رجوعا (4). والحق الأول: لما تقدم.
وقال ابن الجنيد: وللمدبر عبده أن يرجع في تدبيره الذي تطوع به ببيع وهبة، وأن يجعله مهرا لزوجته. وهو يشعر بما قلناه أيضا.
مسألة: قال ابن الجنيد: ولو قال السيد لعبده: أنت حر يوم أموت وقال:
أردت إن مت نهارا دون الليل كان ذلك بالنذر أشبه منه بالتدبير، لأنه لا يوجب له العتق عند موت سيده بكل حال، وكذلك لو قال له: أنت حر بعد موت فلان. ولو جعل له العتق بعد وقت من موت سيده كان ذلك وصية بعتقه في معنى التدبير.
والوجه أن الأول تدبير، فإن مات نهارا صح، وإلا فلا. ولو جعل له العتق بعد وقت من موت سيده كان باطلا، لأنه عتق معلق على وصف.
قال: ولو قال: إذا بنيت الدار أو قدم فلان فأنت حر مني كان نذرا للتدبير لا تدبير، فإذا كان ذلك الشئ صار العبد مدبرا.
والوجه بطلان ذلك إن علق العتق بالشرط أو التدبير به، وقد أجمع علماؤنا على بطلان التدبير المعلق على الشرط ونص الشيخ على بطلان التدبير المعلق بالشرط (5) أيضا.