للمسلمين ولا للكفار ولا على الفريقين، سواء اتفقت ملتهم أو اختلفت. وهو الظاهر من إطلاق كلام شيخنا المفيد - رحمه الله - حيث قال: ولا تقبل شهادة بدعي على محق، ولا شهادة الفاسق، وتقبل شهادة رجلين من أهل الذمة على الوصية خاصة إذا لم يكن حضر الميت أحد من المسلمين وكان الذميان من عدول قومهما، ولا تقبل شهادتهما مع وجود المسلمين (1). وكذا قال ابن أبي عقيل.
وقال الشيخ في النهاية: تجوز شهادة بعضهم على بعضهم ولهم [و] كل ملة على أهل ملته خاصة ولهم، ولا تقبل شهادة أهل ملة منهم لغير أهل ملتهم ولا عليهم (2).
وقال في الخلاف: قال قوم: لا تجوز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض، سواء اتفقت مللهم أو اختلفت - مثل: شهادة اليهود على اليهود أو على النصارى - وبه قال مالك والشافعي وأحمد، وقال آخرون: تقبل شهادة بعضهم على بعض، سواء اتفقت مللهم أو اختلفت، وبه قال الثوري وأبو حنيفة، وذهب الشعبي والزهري وقتادة إلى أنه إن كانت الملة واحدة - كاليهود على اليهود - قبلت، وإن اختلفت ملتهم لم تقبل - كاليهود على النصارى - وهذا الذي ذهب إليه أصحابنا. دليلنا: قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) فأمر بالتثبت في نبأ الفاسق، والكافر فاسق. وروى ابن عثمان قال: سألت معاذ بن جبل عن شهادة اليهودي على النصراني، فقال: سمعت النبي - صلى الله عليه وآله - يقول: لا تقبل شهادة أهل دين على غير أهل دينهم، إلا المسلمين فإنهم عدول على أنفسهم وعلى غيرهم، وهو الذي اخترناه.