والمعتمد وجوب اليمين، وقد تقدم البحث في ذلك.
مسألة: نص الشيخ في المبسوط (1) على إحلاف الغريم للغائب كغريم الميت، وبه قال ابن الجنيد، وأبو الصلاح (2).
وقال بعض علمائنا: لا يجب اليمين (3).
لنا: إن المقتضي لا يجاب اليمين هناك - وهو جهل حال المدعى عليه - ثابت هنا فيثبت الحكم.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا ادعى دارا في يد رجل فقال المدعى عليه: ليست بملك لي وإنما هي لفلان فقال المدعي: احلفوا المقر الذي ادعيت عليه أولا أنه لا يعلم أنها ملكي قال قوم: يجب عليه اليمين، وقال آخرون: لا يجب عليه بناء على مسألة وهي: إذا قال: هذه الدار لزيد لا بل لعمرو سلمت إلى زيد وهل يغرمها لعمرو؟ على قولين، كذلك ها هنا لو اعترف بها للمدعي بعد أن أقر بها لغيره هل عليه الغرم أم لا؟ على قولين، فمن قال: لو اعترف لزمه الضمان، فإن عليه اليمين، لأنه لما لزمه الغرم مع الإقرار لزمه اليمين مع الإنكار، وقال قوم: لا يحلف، لأنه لا فائدة فيها، لأن أكثر ما فيه أن يعترف خوفا من اليمين، ولو اعترف لا شئ عليه فلما لم يلزمه الغرم مع الإقرار لم يلزمه اليمين مع الإنكار، وهذا الذي يقوى في نفسي (4). وهذا يدل على أنه لا يجب عليه الضمان للثاني.
وقال في المبسوط في كتاب الإقرار: إذا أقر بأن العبد الذي في تركة أبيه لفلان لا بل لفلان كان بمنزلة قوله: غصبته من فلان لا بل من فلان، وفيها قولان، ولا فرق بين أن يسلم بنفسه إلى الأول وبين أن يسلمه إلى الحاكم، وفي