للمشتري لما قوم عليه لو اشترى بعضه، ولما تبعه أحكام البيع من وجوب الأرش وغيره.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: والمملوك إذا عمي أو جذم أو أقعد أو نكل به صاحبه أو مثل به انعتق في الحال، ولا سبيل لصاحبه عليه (1). وتبعه ابن البراج (2).
وقال أبو الصلاح: إذا عجز المرقوق عن الخدمة بعمى أو زمانة أو مرض سقط عنه فرضها. (3).
وقال الصدوق في المقنع: واعلم أن المملوك إذا عمي فقد عتق، وإذا جذم فلا رق (4) عليه (5).
وقال ابن الجنيد: في الحديث أهل البيت - عليهم السلام - أن الرسول - صلى الله عليه وآله - قال: (إذا عمي المملوك أو جذم فلا رق عليه) وعن أمير المؤمنين - عليه السلام -: (إذا أصابه زمانة في جوارحه وبدنه ومن نكل بمملوكه فهو حر لا سبيل عليه سائبة).
وقال ابن حمزة: إذا ملك مملوكا فإما أن يعتق عليه في الحال، وهم تسعة:
الوالدان وإن علوا، والولد وإن نزلوا، وجميع المحرمات عليه نسبا ورضاعا، ومن نكل به أو برص أو عمي أو جذم أو أقعد (6). فزاد البرص، وليس بمشهور.
وقال ابن إدريس: والمملوك إذا عمي من قبل الله تعالى أو جذم أو أقعد بزمانة من قبل الله تعالى انعتق بغير اختيار مالكه، ولا يكون له ولاؤه. وقد روي أنه إذا نكل به صاحبه أو مثل به انعتق في الحال، ولا سبيل لصاحبه