فإن الولد يكون مملوكا لسيد الأمة عندنا بالشرط، فإن ملك الزوج زوجته وولدها فالولد يعتق عليه، لأن الابن يعتق عليه (1) والأم تصير عندنا أم ولد.
لأن الاشتقاق يقتضي ذلك (2). وهو يوافق ما قاله في الخلاف.
وفي رواية ابن مارد (لا تصير أم ولد له) (3) وهي موافقة لما قويناه.
مسألة: المشهور أنه لا يجوز بيع أم الولد إلا في ثمن رقبتها إذا كان دينا على مولاها وليس له سواها.
وقال ابن حمزة: وإن مات سيدها وعليه دين في غير ثمن رقبتها قومت على ولدها، فإذا بلغ ألزم أداءها، فإن لم يكن له مال استسعي فيه، فإن مات قبل البلوغ بيعت في الدين (4).
احتج الأولون بما رواه عمر بن يزيد، عن الكاظم - عليه السلام - قال: أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدي عنه أخذ ولدها منها وبيعت فادي ثمنها، قلت: فيبعن فيما سوى ذلك من دين؟ قال:
لا (5).
احتج ابن حمزة بما رواه أبو بصير، عن الصادق - عليه السلام - قال سألته عن رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات، قال: إن شاء يبيعها باعها، وإن مات مولاها وعليه دين قومت على ابنها، فإن كان ابنها صغيرا انتظر به