كتاب العتق وتوابعه وفيه فصول:
الفصل الأول في العتق مسألة: قال السيد المرتضى: ومما انفردت به الإمامية: أن من أعتق عبدا كافرا لا يقع عتقه، وخالف باقي الفقهاء في ذلك. واستدل عليه بالإجماع، وبأن العتاق حكم شرعي، ولا يثبت إلا بدليل شرعي، ولا دليل على وقوعه مع نفي القربة (1).
وقال المفيد: ولا يعتق عبدا كافرا فاجرا فيتسلط بالحرية على أهل الدين.
ويقوى بذلك على معاصي الله عز وجل (2). وليس في هذا اللفظ نص قاطع على عدم الوقوع.
وقال ابن الجنيد: لا يجوز للمسلم أن يعتق مشركا.
وقال أبو الصلاح ولا يجوز عتق الكافر (3).
وقال سلار: ولا يعتق إلا عبدا ظاهره الإسلام، ولا يسلط بالعتق كافر على أذية أهل الدين ومعاصي الله سبحانه (4).