الثواب: ﴿والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير﴾ (1) يعني: ثوابا.
فأما أن يجعل مشتركا أو للقدر المشترك أو حقيقة في أحدهما ومجازا في الآخر، وليس في القرآن العزيز ما يدل على أحد الثلاثة.
مسألة: الكتابة عقد مستقل بنفسه، وليست بيعا للعبد من نفسه.
وقال أبو الصلاح (2)، وتبعه ابن إدريس (3): إنها بيع العبد من نفسه.
وليس بمعتمد، لبعدها عن شبه البيع.
قال الشيخ: إنها تفارق البيع من وجوه: الأول: الكتابة لا بد فيها من أجل، والبيع لا يفتقر إليه. الثاني: الكتابة (4) يمتد فيها خيار العقد (5)، والبيع لا يمتد فيه خيار الشرط. الثالث: البائع يشترط لنفسه الخيار، والسيد لا يشترطه في عقد الكتابة، ويتفقان في أن الأجل فيهما (6) لا يكون إلا معلوما، ولا يصح كل واحد منهما إلا بعوض معلوم (7).
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: الكتابة لا تنعقد إلا بأجل، ومتى كانت بغير أجل كانت باطلة (8). وتبعه ابن حمزة (9).
وقال ابن إدريس: الكتابة تصح حالة ومؤجلة، وليس الأجل شرطا في صحتها (10).
احتج الشيخ بأن ما في يد العبد لمولاه لا يصح المعاملة عليه، وإنما يقع على ما يتوقع حصوله بالتكسب فلا بد له من ضرب الأجل تحفظا من تطرق الجهالة.