ولأنه قد امتثل فيخرج عن العهدة.
وما رواه سعيد بن يسار، عن الصادق - عليه السلام - قال: لا بأس بأن يعتق ولد الزنا (1). وهو عام في الكفارة وغيرها، لأنها نكرة منفية، ونمنع دلالة الآية على المتنازع.
مسألة: المشهور أنه يجزئ إعتاق ناقص الخلقة في الكفارة إذا لم يوجب النقص العتق كالعمى والإقعاد.
وقال الصدوق في المقنع: يجزئ الأقطع والأشل والأعرج والأعور (2).
وقال الشيخ في الخلاف: الأعمى لا يجزئ بلا خلاف، والأعور يجزئ بلا خلاف، والمقطوع اليدين والرجلين أو اليدين أو الرجلين أو يد واحدة ورجل واحدة من خلاف عند الشافعي لا يجزئ، وعند أبي حنيفة يجزئ، وبه نقول. دليلنا: قوله تعالى: (فتحرير رقبة) ولم يفصل (3).
وقال في المبسوط: وعندنا أن الأعمى لا يجزئ والأعور يجزئ كما قالوه، فأما مقطوع اليدين والرجلين أو اليد والرجل من جانب واحد فإنه لا يجزئ بلا خلاف، فأما إذا كان مقطوع إحدى اليدين أو إحدى الرجلين أو يد ورجل من خلاف فإنه لا يجزئ عند قوم، وعند قوم: يجزئ، وهو الأقوى، للآية. ثم فصل العيوب ونقل مذهب المخالف (4).
ثم قال - عقيب ذلك -: والذي نقوله في هذا الباب: إن الآفات التي ينعتق بها لا يجزئ معها مثل: الأعمى والمقعد والزمن ومن نكل به صاحبه، فأما من