يكن فيه حياة مستقرة فما هو مما أبين من حي فيؤكل الجميع، وشيخنا استدل على تحريمه بأنه أبين من حي، ولم يفصل ما فصلناه ولا حرر ما حررناه (1). وهذا هو المعتمد عندي.
لنا: إن مع وجود الحياة المستقرة يكون المقطوع ميتة، لأنه أبين من حي، ومع فقد الحياة يكون مصيدا وقد قتل بالصيد، فلو لم يقطع كان حلالا، فمع القطع لا يزول الحكم عنه.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: وإذا وجد الصيد جماعة فتناهبوه وتوزعوه قطعة قطعة جاز أكله (2).
وفصل ابن إدريس جيدا فقال: يجوز أكله بشرط أنهم جميعا صيروه في حكم المذبوح أو أولهم، فإن كان الأول منهم لم يصيره في حكم المذبوح بل أدرك وفيه حياة مستقرة يعيش اليوم واليومين ولم يذكوه في موضع ذكاته الشرعية بل تناهبوه وتوزعوه من قبل ذكاته فلا يجوز لهم أكله، لأنه صار مقدورا على ذكاته ولم يصر في حكم الصيد الذي لا يعتبر في قتله، وتحليله موضع ذكاته، لأنه غير مقدور عليه، فيذكى في أي موضع كان من جسده (3).
مسألة: عد ابن البراج في أقسام المكروه: الصيد الذي لم يسم الصائد له عند أخذه والإرسال عليه ناسيا مع اعتقاده وجوب التسمية، وكل صيد أكل منه كلب معلم ولم يكن معتادا لأكل الصيد، وكل جراد لم يسم الصائد له عند أخذه، وكل سمك أخذ مجتمعا في شبكة أو حظيرة أو ما جرى مجرى ذلك وغلب في الظن موت بعضه في الماء ولم يتميز الميت منه في الماء مما لم يمت فيه، لأنه إن تميز ذلك لحق بباب المحرم، وكل ما لم يسم الصائد له عند صيده (4).