لزمه هديه ونحره، وإن سمى المكان الذي ينحر أو يذبح أجزأه (1) أن يفعل ذلك فيه.
والتحقيق أن نقول: إن نذر الهدي إلى مكة والذبح بها لزمه ذلك ويجوز التفرقة بغيرها، لأصالة البراءة، إلا أن يفهم من النحر في الموضع: التفرقة فيه عرفا أو ينويه ضميرا فيلزمه ذلك، وإن نذر الذبح بغير مكة من البلاد وعينه صح نذره ولزمه التفرقة أين شاء. ويحتمل وجوب التفرقة بذلك المكان قضية للعرف، وعدم تعيين المكان فيلزمه النحر مطلقا والتفرقة مطلقا، لأن المكان لا مزية له في النحر والذبح. والتقدير عدم تعيين التفريق بها، فيسقط التعيين في مكان الذبح حينئذ.
وقد روى الشيخ في الصحيح عن محمد، عن الباقر - عليه السلام - في رجل قال: عليه بدنة ولم يسم أين ينحر، قال: إنما النحر بمنى يقسمونها بين المساكين، وقال: في رجل قال: عليه بدنة ينحرها بالكوفة قال: إذا سمى مكانا فلينحر فيه فإنه يجزئ عنه (2).
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا نذر أن يهدي انعقد نذره ويهدي إلى الحرم ويفرقه في مساكين الحرم، لأنه الذي يحمل الإطلاق عليه والهدي المشروع ما كان إلى الحرم، قال تعالى: (ثم محلها إلى البيت العتيق) وقال تعالى: ((هديا بالغ الكعبة) فإذا ثبت انعقاد نذره فأما أن يعين أو يطلق، فإن عين فإن كان مما ينقل ويحول كالنعم والدراهم والدنانير والثياب وغيرها انعقد نذره ولزمه نقله إلى الحرم وتفرقته في مساكين الحرم، إلا أن يعين الجهة التي نذر لها كالثياب لستارة الكعبة وطيبها ونحوهما فيكون على ما نذره، وإن