حين فعل ذلك، قال: كله لا بأس به (1).
وفي الصحيح عن حريز قال: سئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن الرمية يجدها صاحبها من الغد أتؤكل؟ فقال: إن كان يعلم إن رميته هي قتلته فليأكل، وذلك إذا كان قد سمى (2). والأحاديث الدالة على ذلك كثيرة.
احتج سلار بأصالة المنع، خرج ما يقتله معلم الكلاب بالآية (3)، فيبقى الباقي على الأصل.
والجواب: المنع من أصالة المنع.
الثاني: تحريم ما يصاد بقسي البندق، فإن أراد تحريمه مع قتله بالبندق فهو حق، وإن كان مع التذكية فهو ممنوع.
والمفيد - رحمه الله - قال عبارة موهمة وهي أنه: لا يجوز أكل الثعلب والضب، ولا يؤكل ما قتله البندق من الطير وغيره. ثم قال: ورمى الجلاهق - وهو قسي البندق - حرام (4).
والوجه ما قلناه نحن أولا من إباحة الصيد بالبندق وغيره، وتحريم ما قتله البندق.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا أرسل آلته كلبا كان أو سلاحا فعقر الصيد ثم أدركه وفيه حياة مستقرة ففيه ثلاث مسائل، ثم قال: الثالثة: أدركه وفيه حياة مستقرة لكنه في زمان لم يتسع لذبحه فإنه يحل أكله، وهكذا لو أدركه