الخبرة الباطنة والمعرفة أنهما ورثاه (1) ولا يعرف (2) له وارثا سواهما انتزعت ممن هي في يديه ويسلم إلى الحاضر نصفها والباقي يجعل في يد أمين حتى يعود الغائب، وبه قال أبو يوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة: يؤخذ من المدعى عليه نصيب الحاضر ويقر الباقي في يد من هو في يده حتى يحضر الغائب. ثم استدل بأن الدعوى للميت والبينة بالحق له، بدليل أنه إذا حكم بالدار يقضى منها ديونه وينفذ وصاياه، فإذا كانت الدعوى للميت والبينة له حكم له الحاكم، لأنه لا يعبر عن نفسه فحكم له بالبينة التي لا يقيمها كالصبي والجنون، وإذا ثبت الدار للميت ثبت ميراثا عنه بين ولديه (3).
وقال في المبسوط: انتزعت ممن هي في يديه وسلم إلى الحاضر نصفها والباقي في يد أمين حتى يعود الغائب، وقال قوم: يؤخذ من المدعى عليه نصيب الحاضر ويقر الباقي في يدي من هو في يده حتى يحضر الغائب، وهو الأقوى عندي. وكذا إن كانت الدعوى عينا ينقل ويحول كالثياب والحيوان، وإن كانت الدعوى دينا قضي به للآخرين ودفع إلى الحاضر حقه منه والباقي قال قوم: يقبض كالعين، وقال آخرون: لا يقبض منه، وهو الصحيح عندنا (4).
والوجه ما قاله الشيخ في الخلاف.
لنا: إن العين في ثبتت لغير من هي في يده، وإنها لغائب فينتزع منه، لأن الحاكم ولي الغائب.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو ادعى أخ الميت أنه أخوه ولا وارث له سواه وأقام بينة غير كاملة لم يعط شيئا حتى يبحث في البلدان التي طرقها على صفة لو كان له وارث ما خفي فحينئذ يدفع التركة إلى الأخ. ثم قال: ولو كان