ويمكن التعديل بالقيمة دون العدد، وبالعكس، بأن يكونوا ستة قيمة عبد ألف وقيمة عبدين ألف وقيمة ثلاثة ألف، فإن اعتبرت القيمة كانت التركة أثلاثا، لكن العدد مختلف، ومتى اعتبرت العدد وجعلت كل عبدين سهما صح، لكن اختلفت القيمة، فقال قوم: يعتبر القيمة ويترك العدد، وهو أصح عندنا، وقال آخرون: يعتبر العدد (1).
والوجه عندي أنه يكتب رقاع بعدد العبيد، ويخرج إما على الحرية والرقية أو على الأسماء، لأنه أحوط وأعدل، فقد يكون أحد العبدين اللذين كتبا (2) في رقعة واحدة حرا والآخر رقا، فلا يجوز جمعهما في رقعة واحدة. ويحتمل في الثاني اعتبار العدد، لأن الثلث وغيره من الأجزاء إنما يلحق المقدار أو العدد لذاته، ويلحق ما عداه باعتبار لحوق الكم المتصل أو المنفصل به وقد أضاف الثلث إلى العبيد أنفسهم، وإنما عرض (3) لهم الكم المنفصل لا غير، فكان انضياف الثلث إليهم أولى من انضيافه إلى القيمة التي لم تكن ملفوظة.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا أعتق الرجل مملوك ابنه كان العتق ماضيا (4).
وقال ابن إدريس: هذه الرواية لا يصح العمل بها، إلا أن يكون الابن صغيرا ويكون الأب قد قوم العبد على نفسه، وإلا فلا يصح ذلك (5).
والظاهر أن مراد الشيخ ب (الابن) هنا (الصغير) لما علم من انقطاع تصرفات الأب عن مال الكبير، فالصغير لا بد من اشتراطه. وأما التقويم فليس شرطا بعينه، لأنه لو كان عتقه مصلحة للصغير جاز للأب عتقه عنه بحكم الولاية، وإن لم يقومه على نفسه فالشرط حينئذ أحد الأمرين: إما الصغر أو المصلحة.