التكسب، ولو فات الفعل أو منع (1) منه لم يلزم المعتق العوض عنه.
وقال الصدوق: وإذا أعتق الرجل جاريته وشرط عليها أن تخدمه خمس سنين فأبقت ثم مات الرجل فوجدها ورثته فليس لهم أن يستخدموها (2).
وقال ابن إدريس: ليس للورثة عليه سبيل في الخدمة، والأولى أن يكون لهم الرجوع بمثل أجرة تلك المدة، لأنها مستحقة عليه وقد فاتت أوقاتها فيرجع عليه بأجرة مثلها. فأما الخدمة فليس لهم سبيل عليه، فلأجل هذا قال شيخنا في نهايته: لم يكن للورثة عليه سبيل - يعني: في الخدمة - (3).
وهذا تأويل حسن، ويؤيده قول الصدوق: (وليس لهم أن يستخدموها) وهو عين الرواية التي رواها الشيخ في الصحيح، عن يعقوب بن شعيب قال:
سألت أبا عبد الله - عليه السلام - (عن رجل أعتق جاريته وشرط عليها أن تخدمه خمس سنين فأبقت ثم مات الرجل فوجدها ورثته ألهم أن يستخدموها؟ قال:
لا (4). ونفي الاستخدام لا يستلزم نفي الأجرة الثابتة لهم عوضا عما أتلفته عليهم من الخدمة.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: وإذا نذر الإنسان أن يعتق أول مملوك يملكه فملك جماعة من العبيد في حالة واحدة أقرع بينهم، فمن خرج اسمه أعتقه. وقد روي أنه مخير في عتق أيهم شاء. والأول أحوط (5). وتبعه ابن البراج على القرعة (6).