قال: نعم ولو كان خلف سارية، ويجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها لعلة تمنعه من أن يحضر ويقيمها فلا بأس بإقامة الشهادة على شهادته (1). ورواه الشيخ في التهذيب (2).
وقال ابن إدريس: الصحيح من أقوال أصحابنا المحصلين: إن شهادة الفرع ما يجوز إلا بعد تعذر حضور شاهد الأصل (3).
والوجه المشهور.
لنا: الحديث الذي رواه الصدوق فإنه يدل بمفهومه على المنع من القبول مع إمكان حضور الأصل.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: لا تقبل شهادة النساء على الشهادة إلا في الديون والأملاك والعقود، فأما الحدود فلا يجوز أن تقبل فيها شهادة على شهادة، وقال: قوم: لا تقبل شهادة النساء على الشهادة بحال في جميع الأشياء، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: إن كان الحق مما يثبت بشهادة النساء أو لهن مدخل فيه قبلت شهادتهن على الشهادة، وإن كان [مما] لا مدخل لهن فيه لم تقبل. دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4).
وقال في المبسوط: قال قوم: لا مدخل للنساء في الشهادة على الشهادة، سواء كان الحق مما يشهد في النساء - كالأموال ونحوها - أو يثبت بالنساء على الانفراد - كالولادة - أو لا (5) مدخل للنساء فيها - كالنكاح والخلع - وقال