عليك (1).
وقال أبو الصلاح: العتق يفتقر إلى لفظ مخصوص وقصد، ثم قال: فاللفظ به قوله: أنت حر لوجه الله تعالى (2). وهو يعطي الحصر في هذه اللفظة. مع أنه قال: يجوز أن يجعل عتقها صداقها، وصفته أن يقول سيدها: قد أعتقتك وتزوجتك وجعلت عتقك صداقك (3).
وقال ابن البراج: صحة العتق يفتقر إلى شروط وهي: أن يكون المعتق كامل العقل ويتلفظ فيه بالحرية فيقول: أنت حر، فإن لم يتلفظ باللفظ الذي قدمناه لم يقع عتقه، وكان عتقه باطلا (4).
والوجه أنه ينعتق بلفظ التحرير والإعتاق أيضا، لأنه حقيقة فيه، وهو اللفظ الموضوع للعتق.
مسألة: لو اختلف المعتق والشريك في قيمة العبد قال ابن الجنيد: كان على المدعي زيادة البينة، فإن لم تكن له كان القول قول المعتق مع يمينه وقال الشيخ في المبسوط: إن كان العبد حاضرا عقيب العتق فلا نزاع، لأن قيمته تعرف في الحال، وإن غاب أو مات أو مضت مدة بين العتق والاختلاف يتغير قيمته فيها، فقال قوم: القول قول المعتق، وقال آخرون: القول قول الشريك، فمن قال: يعتق باللفظ قال: القول المعتق لأنه غارم، ومن قال: بشرطين أو مراعى (5) قال: القول قول الشريك، لأن ملك ينتزع عنه بعوض، كالشفعة إذا اختلفا في قدر الثمن كان القول قول المشتري، لأن الشفيع