متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا مدا مدا (1).
احتج الشيخ في الخلاف بإجماع الفرقة وطريقة الاحتياط (2).
والجواب: الإجماع ممنوع، فقد نقلنا الخلاف، والاحتياط معارض بأصالة البراءة.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومتى أراد كسوتهم فليعط كل واحد منهم ثوبين يواري بهما جسده، فإن لم يقدر عليهما جاز أن يقتصر على ثوب واحد (3).
وتبعه ابن البراج (4).
وقال في المبسوط: إذا اختار أن يكفر بكسوة فعليه أن يكسو عشرة مساكين، وأقل الكسوة ثوب واحد، وقد روى أصحابنا ثوبين (5).
وقال الصدوق: لكل رجل ثوبان، وروي ثوب (6).
وقال أبوه: لكل رجل ثوب.
وقال المفيد: لكل رجل ثوبان (7). وكذا قال سلار (8).
وقال أبو الصلاح: الكسوة على الموسر ثوبان، وعلى المعسر ثوب واحد (9).