بأحد من المؤمنين (١).
وقال ابن البراج: لا يجوز لأحد الامتناع من الشهادة إذا دعي إليها إذا كان من أهل الشهادة والعدالة، إلا أن يكون في حضوره لذلك وشهادته ضرر بشئ يتعلق بدين أو فيه مضرة لأحد من المؤمنين (٢).
وقال ابن زهرة: واعلم أن من دعي إلى تحمل الشهادة وهو من أهلها فعليه الإجابة، لقوله تعالى: (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) (٣).
وقال ابن إدريس: وقد يستشهد بعض أصحابنا بهذه الآية - يعني: ولا يأب الشهداء - على وجوب التحمل، والذي يقوى في نفسي أنه لا يجب التحمل، وللإنسان أن يمتنع من الشهادة إذا دعي إليها ليتحملها، إذ لا دليل على وجوب ذلك عليه، وما ورد في ذلك فهو أخبار آحاد، والاستدلال بالآية ضعيف، لأنه سماهم شهداء، وإنما يسمى بعد التحمل، وإلى هذا القول ذهب شيخنا في مبسوطه (٤).
والوجه الأول:
لنا: قوله تعالى: ﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾ (5) وقول ابن إدريس أنه بعد التحمل، وإلا لزم المجاز خطأ، لأن الآية وردت في معرض الإرشاد بالإشهاد، لأنه تعالى أمر بالكتابة حال المداينة، ونهي الكاتب عن الإباء، ثم أمر بالإشهاد، ونهى الشهداء عن الإباء.
وأيضا فقد روي هشام بن سالم، عن الصادق - عليه السلام - في قول الله عز وجل: ولا يأب الشهداء قال: قبل الشهادة، وقوله تعالى: (ومن يكتمها فإنه