الفصل الرابع في ما يحل من الميتة ويحرم (1) من الذبيحة وحكم البيض والجلود مسألة: قال الشيخ في النهاية: يحرم من الإبل والبقر والغنم وغيرها مما يحل أكله وإن كانت مذكاة: الدم والفرث والطحال والمرارة والمشيمة والفرج ظاهره وباطنه والقضيب والأنثيان والنخاع والعلباء والغدد وذات (2) الأشاجع والحدق والخرزة تكون في الدماغ (3). وكذا قال ابن إدريس، وزاد فيه: المثانة، وهي موضع البول ومحقنه (4).
وشيخنا المفيد - رحمه الله - قال: ولا يؤكل من الأنعام والوحوش الطحال، لأنه مجمع الدم الفاسد، ولا يؤكل القضيب والأنثيان (5). ولم يتعرض لغيرها.
وقال الصدوق: واعلم أن في الشاة عشرة أشياء (6) لا تؤكل: الفرث والدم والنخاع والطحال والغدد والقضيب والأنثيان والرحم والحيا والأوداج، وروي