وأعمل عليه ويقوى في نفسي، وهذا يبين لك (1) أنه يذكر في نهايته شيئا لا يعمل عليه ولا يرجع فيه إلى خبر مسند فيعتمد عليه ويرجع إليه، وأيضا هذا مصير إلى أن للإنسان أن يعمل ويشهد بما يجد به خطه مكتوبا من غير ذكر الشهادة وقطع على من شهد عليه، وهذا عندنا لا يجوز، أو رجوع إلى العمل بكتاب قاض إلى قاض، وجميع ذلك باطل عندنا. فإذا أتاه بكتابه ولم يعلم بالمقر بعينه ويتحققه ويتقنه فلا يجوز له أن يقضي عليه فيأمن الغرر من هذا الوجه، وكذلك إن أخذ كتابه الذي في يثبت إقراره إلى غيره من الحكام لا يحل للحاكم الثاني أن يعمل به بغير خلاف بيننا (2).
والتحقيق: أنه لا مشاحة هنا، لأن القصد تخصيص الغريم (3) وتمييزه عن غيره وإزالة الاشتباه، فإن حصل ذلك بالتحلية جاز، واللوازم التي ذكرها ابن إدريس غير لازمة للشيخ، لأن الخط جعل مذكرا ومنبها على القضية، فإذا وقف الإنسان على خطه فإن ذكر القضية أقام الشهادة، وإلا فلا.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: وإن كان يتساكت عن خصمه وهو صحيح قادر على الكلام وإنما يعاند السكوت أمر بحبسه حتى يقر أو ينكر، إلا أن يعفو الخصم عن حقه عليه، وكذلك إن أقر بشئ كأنه يقول له: علي شئ ولا يذكر ما هو ألزمه الحاكم بيان ما أقر به، فإن لم يفعل حبسه حتى يبين (4). وكذا قال المفيد في المقنعة (5)، وبه قال في الخلاف (6)، واختاره ابن حمزة (7)،