كتاب الأيمان وتوابعها وفيه فصول:
الأول في الأيمان مسألة: قال المفيد: لا يمين عند آل محمد - عليهم السلام - إلا بالله عز وجل وبأسمائه الحسنى، ومن حلف بغير اسم من أسماء الله تعالى فقد خالف السنة، ويمينه باطلة لا توجب حنثا ولا كفارة. ثم قال: ولا يجوز اليمين بالبراءة من الله تعالى ومن رسوله ومن أحد من الأئمة - عليهم السلام - ومتى حلف بشئ من ذلك ثم حنث كان عليه كفارة ظهار (1).
وقال الصدوق: إن قال رجل: إن كلم ذا قرابة (2) فعليه المشي إلى بيت الله عز وجل وكل ما يملكه في سبيل الله وهو برئ من دين محمد - صلى الله عليه وآله - فإنه يصوم ثلاثة أيام ويتصدق على عشرة مساكين (3).