احتج الشيخ على المنع من قبولها لساداتهم بما رواه إسماعيل بن أبي زياد، عن الصادق، عن الباقر عن علي - عليهم السلام - أن العبد إذا شهد ثم أعتق جازت شهادته إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق، وقال علي - عليه السلام -:
وإن أعتق العبد للشهادة لم تجز شهادته (1).
والذي تأوله الشيخ جيد، ولاشتماله على تهمة وجر نفع ودفع ضرر، فإن المملوك غالبا محكوم عليه.
احتج ابن الجنيد بما رواه محمد بن مسلم، عن الباقر - عليه السلام -: قال لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم (2).
وبما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما - عليهما السلام - قال:
تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب، وقال: العبد المملوك لا تجوز شهادته (3).
والجواب: والتأويل بما ذكره الشيخ - رحمه الله - واحتج من قبلها مطلقا بالأخبار الدالة على القبول، والجواب المطلق قد يقيد والعام قد يخصص لدليل، وقد ذكرناه.
تذنيب: قال الشيخ في النهاية: لو (4) أشهد رجل عبدين له على نفسه بالإقرار بوارث فردت شهادتهما وحاز الميراث غير المقر له فأعتقهما بعد ذلك ثم شهدا