الفصل الثاني في تعارض البينات مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومن شهد عنده شاهدان عدلان على أن حقا ما لزيد وجاء آخران فشهدا أن ذلك الحق لعمرو فإن كانت أيديهما خارجتين منه فينبغي للحاكم أن يحكم لأعدلهما شهودا، فإن تساويا في العدالة كان الحكم لأكثرهم (1) شهودا مع يمينه بالله تعالى أن الحق له، فإن تساويا في العدد أقرع بينهم فمن خرج عليه حلف وكان الحكم له، فإن امتنع من خرج اسمه في القرعة من اليمين حلف الآخر وكان الحكم له، فإن امتنعا جميعا من اليمين كان الحق بينهما نصفين، ومتى كان مع واحد منهما يد متصرفة فإن كانت البينة تشهد بأن الحق ملك له فقط وتشهد للآخر بالملك أيضا انتزع الحق من اليد المتصرفة وأعطي اليد الخارجة، وإن شهدت البينة لليد المتصرفة بسبب الملك من بيع أو هبة أو معاوضة كانت أولى من اليد الخارجة (2).
ونحوه قال في التهذيب (3) والاستبصار (4) وقال فيهما: إنهما لو شهدتا بالسبب