مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومن ضرب مملوكا له فوق الحد كانت كفارته أن يعتقه (1). وتبعه ابن البراج (2).
وقال ابن إدريس: لا دليل على ذلك من كتاب ولا سنة مقطوع بها ولا إجماع، والأصل براءة الذمة من العتق وبقاء الرق، فمن ادعى سوى ذلك يحتاج إلى دليل (3).
والمعتمد الاستحباب، لأنه فعل محرم، والعتق مسقط لذنب القتل، وهو أعظم من الضرب فاستحق (4) العتق. وأما عدم الوجوب فبالأصل السالم عن المعارض.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: فإن قتل مملوكه كان عليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، وعليه التوبة مما فعل (5).
وقال ابن البراج: كفارة قتل السيد مملوكه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخيرا في ذلك، وعليه مع ذلك التوبة (6). وهو نص في تخيير هذه الكفارة.
وقال ابن إدريس: ما ذكره شيخنا غير واضح ولا مستمر على أصل مذهبنا، لأنه إن كان القتل عمدا محضا فالصحيح أنه يجب على السيد القاتل كفارة قتل العمد المحض، وهي الثلاثة الأجناس على الجمع، وإن كان قتله له خطأ فالواجب في قتل الخطأ المرتبة دون المخيرة فيها (7). وقول ابن إدريس هو المعتمد.
لنا: ما رواه الحلبي في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - أنه قال: في