ثلاثة أعبد قيمة كل واحد مائة فعادت قيمة أحد هم إلى خمسين فإن خرجت القرعة للذي انتقص قيمته عتق ويعتق ثلث الآخر بالقرعة أيضا عندنا. وعلى ما اختاراه - رحمهما الله - لا يعتق من الآخرين شئ، لأنه قد كانت قيمته يوم الإعتاق مائة وينبغي أن يبقى للورثة ضعفها، وإن خرجت لأحد الآخرين فعلى قولنا وقولهما ينعتق منه خمسة أسداسه وقيمتها ثلاثة وثمانون وثلث ويبقى للورثة سدسه والآخران، وجملة قيمتهما مائة وستة وستون وثلثان وهي ضعف ما عتق، لأن المحسوب على الورثة الباقي بعد النقصان وهو مائتان وخمسون، ولو أعتق عبدين لا مال له سوا هما قيمة كل واحد مائة ثم عادت قيمة أحدهما إلى خمسين فإن خرجت القرعة للذي لم ينتقص قيمته عتق نصفه وبقي للورثة نصفه والآخر وهما ضعف ما عتق عندنا وعند هما، وإن خرجت للذي انتقص عتق كله على ما اخترناه وعلى قولهما يقع الدور، لأنا نحتاج إلى إعتاق بعضه معتبرا بيوم الإعتاق وإلى إبقاء بعضه للورثة معتبرا بيوم الموت.
وطريقه أن نقول: عتق منه شئ وعاد إلى نصفه فبقي للورثة مائة وخمسون إلا نصف شئ يعدل ضعف ما عتق وهو شيئان، فإذا جبرت وقابلت صار مائة وخمسون يعدل شيئين ونصفا، فالشئ خمساه ستون، فعرف أن المعتق من العبد يوم الإعتاق ستون وعاد هذا المبلغ إلى ثلاثين يبقى للورثة خمسا هذا العبد وهو عشرون، والعبد الآخر وهو مائة وذلك ضعف ما عتق أولا. وإنما طولنا في مثل هذه المسائل في هذا الكتاب وكثرنا الأمثلة لخلو كتب علمائنا عنها، وبكثرة الشواهد يحصل التميز فيما يرد على الفقيه من هذا الباب.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: وإذا أوصي بعتق مملوك وبشئ لقرابته ولم يبلغ الثلث ذلك بدئ بعتق المملوك، وما فضل بعد ذلك كان لمن أوصى له به (1).