احتج الشيخ على الأول بأنه لم يقدر على التذكية بوجه فكان عقره ذكاة، كما لو لم يكن حيا.
والجواب: الفرق بين ما إذا أدركه حيا غير مستقر الحياة وبين ما إذا كان مستقر الحياة وعدم القدرة على التذكية لا يقتضي الإباحة.
تذنيب: قال الشيخ في المبسوط: مستقر الحياة هو ما يمكن أن يعيش يوما أو نصف يوم (١) وقال ابن حمزة: أدناه أن يطرف عينه أو يتحرك ذنبه (٢).
والمعتمد الأول.
مسألة: المشهور عند علمائنا أن الاعتبار بالمرسل لا المعلم، فلو علم الكلب مجوسي وأرسله المسلم حل ما قتله دون العكس. واختاره الشيخ في الخلاف، واستدل عليه بإجماع الفرقة وأخبارهم (٣).
وقال في المبسوط: وإن علمه مجوسي فاستعاره المسلم أو غصبه فاصطاد به حل أكله، وقال بعضهم: لا يحل، وهو الأقوى عندي (٤).
وابن الجنيد قال أولا كلاما يوهم ما قاله الشيخ في المبسوط، ثم صرح بما قاله في الخلاف، قال: وقوله تعالى: ﴿فكلوا مما أمسكن عليكم﴾ (5) مبيح (6) أكل ما قتله الكلب الذي تولى المسلمون تعليمه، وسواء كانت الكلاب سلوقية أو غيرها إذا كانت مما علمها المسلمون ما لم يكن أسود بهيما. وهذا إشعار بتخصيص الإباحة بما علمه المسلم.
ثم قال: وإذا وجد المسلم كلبا تولى تعليمه غير مسلم فتولى المسلم إرساله