لا يقطع التتابع، ومن قال: يفطر قطع التتابع، وهو الصحيح (1).
والمعتمد أنه لا ينقطع به التتابع وإن أفطر، لأنه من أقوى الأعذار.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: كفارة العبد الصوم، فإذا أراد الصوم فهل لسيده منعه؟ نظر، فإن حلف وحنث بإذن سيده لم يكن له منعه منه، لأنه صوم لزمه بإذنه، فكان كما لو أذن في النكاح فنكح كان له الإنفاق من كسبه بغير إذنه، لأن سبب وجوبه عليه بإذنه، وإن كان الحلف بغير إذنه والحنث بإذنه فكذلك أيضا، لأن التكفير بالحنث والوجوب عقيب الحنث، وإن كان العقد والحنث معا بغير إذنه لم يكن له الصيام بغير إذنه، لأنه ألزم نفسه صوما بغير إذنه، فهو كما لو نذر بغير إذنه (2). وأما إن كان العقد بإذنه والحنث بغير إذنه قال قوم: له الصيام، لأن سبب الوجوب كان بإذنه، وقال آخرون: وهو الصحيح عندنا أنه ليس له الصيام بغير إذنه، لأنه إذا أذن له في اليمين فقد منعه من الحنث بها، وكل موضع قلنا: له منعه فإن خالف (3) وصام وقع موقعه، ويقوى في نفسي أنه لا يقع موقعه، وكذلك نقول: إذا حج بغير إذنه لا يقع موقعها، وإن كان الزمان معتدلا لا يضر به الصيام كزمان الشتاء، وما جاوزه (4) فليس له منعه منه، لأنه لا ضرر على سيده فيه. قال قوم: وعلى هذا لو صام العبد تطوعا في هذه الأوقات لم يكن لمولاه منعه، لأنه لا ضرر عليه، وعموم أخبارنا يمنع منه (5).