ذلك، وإن كان معسرا ضمن الإمام حتى إذا أيسر رجع الإمام عليه، والفرق بين هذا وبين الدية أن الحكم إذا كان بالمال حصل في يد المشهود له ما يضمن باليد فلهذا كان الضمان عليه وليس كذلك القتل، لأنه ما حصل في يد المشهود له ما يضمن باليد، لأن ضمان الإتلاف ليس بضمان اليد فلهذا كان الضمان على الإمام في بيت المال (1).
والوجه أن نقول: إن فرط الحاكم في البحث عن الشهود ضمن في ماله، وإلا كان في (2) بيت المال، لأنه مقتول بالشرع وقد ظهر الخلل فيكون في بيت المال، لأنه من المصالح، ولأنه لولا ذلك لأدى إلى ترك الحكم بشهادة تحرزا من ضرر الدرك.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا شهد عدلان عند الحاكم بحق ثم فسقا قبل أن يحكم بشهادتهما حكم بشهادتهما ولم يرده، واستدل بأن الاعتبار بالعدالة حين الشهادة لا حين الحكم، فإذا كان عدلين عند الشهادة وجب الحكم بشهادتهما. وأيضا فإذا شهدا وهما عدلان وجب الحكم بشهادتهما، فمن قال: إذا فسقا بطل هذا الوجوب فعليه الدلالة (3). وتبعه ابن إدريس (4).
وقال في المبسوط: فإن فسقا قبل الحكم بشهادتهما لم يحكم بتلك الشهادة، وقال قوم: يحكم بشهادتهما وهو الأقوى عندي (5).
وقال فيه - قبل ذلك - فإن سمع الحاكم من الفرع في الموضع الذي يسوغ له أن يسمع ويحكم بشهادته ثم تغيرت حال الأصل كان الحكم فيه كما لو سمع من الأصل نفسه ثم تغيرت حاله، فإن فسق الأصل لم يحكم بشهادة الفرع، لأنه