وعن برد، عن الصادق - عليه السلام - قال: قلت له: جعلت فداك إنا نعمل بشعر الخنزير فربما نسي الرجل فصلى وفي يده شئ منه، قال: لا ينبغي له أن يصلي وفي يده منه شئ، وقال: خذوه فاغسلوه، فما كان له دسم فلا تعملوا به، وما لم يكن له دسم فاعملوا به واغسلوا أيديكم منه (1).
وعن سليمان الإسكاف، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن شعر الخنزير يخزز به، قال: لا بأس به، ولكن يغسل يده إذا أراد أن يصلي (2).
وأما القول بطهارته فشئ ذهب إليه سيدنا المرتضى (3) وقد تقدم البحث فيه.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ويجوز أن يعمل من جلود الميتة دلو يستقى به الماء لغير الوضوء والصلاة والشرب، وتجنبه أفصل (4). وجعله ابن إدريس رواية (5).
وقال ابن حمزة: جلود ميتة لا يجوز استعمالها ولا التصرف فيها (6).
وقال ابن البراج: وإن كان جلد ميتة لم يجز استعماله على وجه من الوجوه، لا قبل الدباغ ولا بعده (7).
ثم قال: ولا يجوز أن يعمل دلو من جلود الميتة ولا استعماله في الماء، وقد ذكر جواز ذلك فيما عدا الشرب والطهارة، والأحوط ترك استعماله في ذلك