بعده كان على تدبيره (1).
والوجه بطلان التدبير، لأنه بالإباق يبطل، ولحوقه بدار الحرب إباق وزيادة، فإذا عاد بعد بطلان التدبير لم يعد التدبير.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا دبر مملوكا (2) ثم كاتبه كان ذلك إبطالا للتدبير. وللشافعي (3) قولان: إذا قال: إنه وصية قال مثل ما قلناه، وإذا قال: عتق بصفة لم يبطل، ثم استدل بأنا قد دللنا على أنه وصية، وإذا ثبت ذلك ثبت (4)، لأن أحدا لا يخالف فيه مع ثبوته (5).
وقال في المبسوط: إذا دبره أولا ثم كاتبه فمن قال: التدبير وصية قال:
يكون رجوعا فيه، لأنه وصية، فهو كما لو أوصى بعبده ثم كاتبه، ومن قال: هو عتق بصفة قال: يصير مكاتبا مدبرا (6).
وقال ابن الجنيد: ولا بأس بكتابة المدبر، وأي الأمرين سبق عتق بأداء الكتابة أو موت السيد، وإذا مات السيد كان ما بقي عليه من الكتابة دينا لورثته، فإن كان السيد أبطل التدبير وجعل الكتابة بدلا منه وشرط عليه بأنه رق إن عجز فعجز كان للورثة، وليس يكون الفسخ للتدبير بالكتابة ما لم يشهد بالفسخ، لأنه قد تصح الكتابة على مدبر.
وقال ابن البراج: إذا كاتب السيد مدبره لم يبطل التدبير بالكتابة (7)، فإن أدى الكتابة قبل موت سيده عتق وبطل التدبير، وإن مات سيده (8) وكان يخرج من الثلث عتق وبطل عنه (9) السعاية، وإن لم يخرج من الثلث عتق منه ما خرج