يقول: أقيموا الشهادة على الوالدين والولد (1).
وما رواه علي بن سويد السائي، عن أبي الحسن - عليه السلام - قال: كتب إلي أبي في رسالته [إلي] وسألته عن الشهادات لهم [قال:] فأقم الشهادة لله عز وجل ولو على نفسك والوالدين (2) والأقربين (3). في ما بينك وبينهم، فإن خفت على أخيك ضيما فلا (4).
والجواب: الأمر بالإقامة لا يستلزم قبولها.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا بأس بشهادة الوالد لولده وعليه إذا كان معه غيره (5) من أهل الشهادة، ولا بأس بشهادة الأخ لأخيه وعليه إذا كان معه غيره من أهل الشهادة (6)، ولا بأس بشهادة الرجل لامرأته وعليها إذا كان معه غيره من أهل الشهادة (7)، ولا بأس بشهادتها له وعليه في ما يجوز قبول شهادة النساء فيه إذا كان معها غيرها من أهل الشهادة (8).
والمفيد - رحمه الله - لم يقيد بل أطلق، وقال في شهادة الزوج: وتقبل شهادة الرجل لامرأته إذا كان عدلا وشهد معه آخر من العدول، أو حلفت المرأة مع الشهادة لها في الديون و الأموال (9). ونعم ما قال.