وقال ابن البراج: إذا نذر عتق رقبة معينة أعتقها على كل حال، سواء كانت مؤمنة أو كافرة، وإن كانت غير معينة أعتق أي رقبة شاء بعد ألا تكون كافرة (1). وهو قول الشيخ في النهاية (2).
ومنع ابن إدريس من عتق الكافرة مطلقا، لقوله تعالى: (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) (3) وقد تقدم البحث في عتق الكافر.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومن نذر أن يحج ولم يكن له مال فحج عن غيره أجزأ عمن حج عنه وعما نذر فيه (4).
وقال ابن البراج - ونعم ما قال -: إذا نذر حجا ولم يكن له مال يحج به ثم حج عن غيره كانت حجته مجزئة عن ذلك الغير وعليه الحج إذا تمكن منه، وقد ذكر أن ذلك يجزئه عن حجة النذر، والصحيح ما ذكرناه (5). وهو المعتمد عندي.
لنا: إنه وجد سببان مستقلان في وجوب حجين فلا يتداخلان كغيرهما من الأسباب.
احتج الشيخ بما رواه رفاعة في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال:
سألته عن رجل حج عن غيره ولم يكن له مال وعليه نذر أن يحج ماشيا أيجزئ عنه عن نذره؟ قال: نعم (6).
والجواب: الحمل على ما إذا عجز عن أداء ما نذره واستمر عجزه.