مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا نذر أن يحج في هذا العام فحصر حصرا عاما أو خاصا سقط نذره كالمفروضة سواء، ولا فرق بين المفروضة والمنذورة إلا في فصل واحد، وهو أن المفروضة إذا سقطت في هذا العام وجبت لوجوب شرائطها بعده، والمنذورة إذا سقطت في هذا العام لم يجب بعده وإن وجدت الشرائط، لأن النذر تعلق بهذه السنة، فإذا فات فلا يجب بعدها إلا بتجديد نذر. وهذا تصريح بأنه إذا عجز عن المنذور فيه سقط.
ونحوه قال ابن حمزة فإنه قال: إذا عين الوقت ولم يمكنه الوفاء به لم يلزمه (1).
وقال أبو الصلاح: إذا علق نذره بوقت معين له مثل - كيوم خميس أو شهر محرم - فليفعله في أول الأزمنة من تمكنه، وإن كان متعينا لا مثل له - كشهر معين من سنة معينة أو من كل سنة أو كل خميس - فعليه فعله فيه، فإن حضر الزمان وهو غير متمكن من فعله فهو في ذمته إلى حين إمكانه (2). وهو يدل على عدم السقوط عنه.
والمعتمد أنه إن كان صوما وجب القضاء، لأن أصحابنا أوجبوا على الحائض القضاء لو نذرت صوم يوم معين فاتفق حيضها فيه، وكذا المريض، فإن كان غير صوم فالوجه ما قاله الشيخ، لأصالة البراءة وعدم التكليف، لعدم المناط - وهو القدرة - فلم ينعقد نذره، كما لو نذر الصلاة في السماء.
مسألة: قال ابن حمزة: وإن لم يعين بوقت وحصل الشرط لزمه ما نذر على الفور، فإن لم يفعل لم تلزمه الكفارة إلا بموته (3).
فإن قصد بذلك الوجوب على الفور بمعنى: أنه يستحق العقاب لو أخل به في