بل نوى كفارة مطلقة أجزأه، وإن كانت أجناسا مختلفة - كالحنث والقتل والظهار والوطء في رمضان - فالحكم فيها كلها كما لو كان الجنس واحدا وأنه لا يفتقر إلى تعيين النية، وقال بعضهم: التعيين شرط، والأول أقوى عندنا (1).
واختار ابن إدريس (2) قوله في الخلاف.
والمعتمد التفصيل فنقول: إما أن تكون الكفارات من جنس واحد كالحنث في اليمين إذا تكرر منه واختار العتق عن الكفارة أجزأه، ولا يفتقر إلى تعيين اليمين التي حنث فيها. وإن كانت من أجناس مختلفة فإن اتفقت في الحكم كقتل الخطأ والظهار فإنهما وإن تعددت أجناسهما لكن حكمهما واحد وهو وجوب العتق عينا، فإن عجز فالصوم، وحكم هذا كالأول. وكذا كفارة إفطار رمضان وخلف النذر إن أوجبنا فيه الكبرى فإن حكمهما متفق وهو التخيير بين العتق والصيام والإطعام، وإن اختلف الحكم مثل: كفارة الظهار والإفطار فلا بد من تعيين السبب، لأنه إذا أعتق ونوى مطلق التكفير لم يكن صرفه إلى أحدهما أولى من صرفه إلى الآخر، لكن لو صرف إلى الظهار بقي التخيير بين العتق والصوم والإطعام في كفارة الإفطار، وإن صرف إلى الإفطار تعين العتق ثانيا، وليس أحدهما أولى من الآخر، فأما أن يصرف إليهما معا أو إلى واحد منهما، والكل باطل.
لا يقال: ينتقض بما لو تعدد الجنس واتفق الحكم لأنا نقول: إنه لما وجب عليه كفارتان فقد وجب عليه واحدة، فإذا نوى التكفير المطلق فقد ارتفعت واحدة مطلقة وتعين العتق في الأخرى، أما مع اختلاف الحكم فإنه لا يدري حينئذ الواجب عليه.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومتى أراد أن يعتق رقبة فليعتق من ظاهره