خاتما (1).
وقال ابن البراج: إذا أراد إقامة شهادة لم يجز له إقامتها إلا على ما يعلم، ولا يعتمد على خطه وإن لم يكن ذاكرا للشهادة، فإن لم يذكرها وشهد معه آخر جاز أن يقيمها والأحوط الأول (2).
وقال سلار: وإن نسي الشهادة أو شك فيها فلا يقيمها، وإذا أحضروا له كتابا فيه خطه فلا يشهد إلا مع الذكر، اللهم إلا أن يقيم معه عدل آخر الشهادة فيجوز له حينئذ أن يشهد معه (3). وهذه الأقوال كلها متفقة في جواز إقامة الشهادة إذا عرف أنه خطه وشهد معه آخر ثقة.
وقال أبو الصلاح: ولا يجوز له أن يتحمل، ولا يقيم شهادة لا (4) يعلم مقتضاها من أحد طرق العلم، وإن رأي خطه (5). وهذا الإطلاق يقتضي المنع.
وقال ابن إدريس: لا يجوز له إقامة الشهادة، وقول شيخنا في النهاية غير واضح ولا مستقيم، لقوله تعالى: (ولا تقف ما ليس لك به علم) وقول الرسول - صلى الله عليه وآله - لما سئل عن الشهادة: (هل ترى الشمس على مثلها فاشهد أو دع) (6).
وقال الشيخ في الاستبصار: باب أنه لا يجوز إقامة الشهادة إلا مع الذكر (7).