قال الشيخ: فلا ينافي الخبر الأول، لأنه - عليه السلام - إنما أعتقه لعلمه بأنه يسلم حين يعتقه، فأما من لا يعلم ذلك فلا يجوز له عتق الكافر حسب ما تضمنه الخبر الأول. قال: ويجوز أن يكون ذلك إنما فعل لأنه نذر أن يعتقه فلزمه الوفاء به، ولم يجز له عتق غيره وإن كان كافرا (١).
واحتج من منع من عتقه أيضا بقوله تعالى: ﴿ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون﴾ (2) وفيه قوة. ولقولهم - عليهم السلام -: (لا عتق إلا ما أريد به وجه الله) (3). ونحن في هذه المسألة من المتوقفين.
مسألة: سوغ الشيخ عتق ولد الزنا (4). وبه قال ابن حمزة (5).
وقال ابن الجنيد: لا يجوز للمسلم أن يعتق مشركا، ولا أختار (6) له عتق ولد الزنا.
وقال ابن إدريس: لا يصح (7). والحق الأول.
لنا: الأصل، وعمومات الأوامر بالإعتاق.
وما رواه سعيد بن يسار، عن الصادق - عليه السلام - قال: لا بأس بأن يعتق ولد الزنا (8).