فإذا عاد الملك لم يعد النذر بعد زواله. وليس بعيدا من الصواب أن يقال: إنه ليس بنذر لازم، لأن قوله في السؤال: (يوم يأتيها فهي حرة) ليست صيغة تقتضي إيجاب العتق، فلهذا ساغ له الوطء بعد رد الملك إليه.
وبالجملة: فالمسألة مشكلة. وقول ابن إدريس بانحلال النذر لأنه (لا يصح في ملك الغير) ممنوع، فإنه لو نذر أنه لو وطأ هذه الجارية أن يعتقها ثم ملكها وجب عتقها.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا زوج الرجل جاريته وشرط أن أول ما تلده يكون حرا فولدت توأما كانا جميعا معتقين (1).
وتبعه ابن البراج، لكن غير لفظة (ما تلده)، فقال: شرط أن أول ولد تلده يكون حرا (2).
وقال ابن إدريس: إن أراد بالشرط المذكور أول حمل كان على ما ذكر، وإن أراد بذلك أول ولد تلده كان الأول حرا والذي يخرج ثانيا مملوكا (3).
واعلم أن الشيخ - رحمه الله - قال في المبسوط: إذا قال: أول من يدخل الدار من عبيدي حر (4) فدخل اثنان لم يعتق أحدهما (5)، لأنه لا أول منهما. ثم قال: وقد روي في أحاديثنا أن الاثنين يعتقان، لأنهم رووا أنه إذا قال: أول ما تلده الجارية فهو حر فولدت توأمين أنهما يعتقان (6).
والشيخ روي هذه الرواية عن عبد الله بن الفضل الهاشمي، رفعه قال: