مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا ورث شقصا من أبيه أو أمه قوم عليه ما بقي إن كان موسرا، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).
وفصل في المبسوط جيدا فقال: إن كان معسرا لم يقوم عليه كما لو باشر عتقه، وإن كان موسرا (2) فإن كان قد ملكه باختياره بعوض كالشراء والصلح أو بغير عوض كالهبة والوصية قوم عليه نصيب شريكه، وإن ملكه بغير اختياره كالإرث فإنه لا يقوم عليه باقيه (3).
وقال ابن الجنيد: ولو ملك رجل حصة من والديه بميراث فعتقت عليه فإن كان حقه من الميراث مستغرقا لقيمة جميع ملك شركائه فيعتق عليه، أو كان موسرا كذلك لم يكن لباقي الورثة أن يستسعوه في بقية حقهم، ولا للولد أن يمتنع من إعطائهم قيمة حقوقهم في والديه وعتق جميعه من ماله، وليس له أن يرجع على أحد والديه فيستسعيه فيما أداه من حقوق شركائه، ولو كان ما وصل إلى الولد (4) من الحق في أحد الوالدين بهبة أو وصية لم يعتق جميعه عليه، وكان لشرائه أن يعتقوا حصصهم، ويكون لهم من الولاية بقدرها. وليس لهم عندي أن يمتنعوا من قبول قيمة حقوقهم طلبا للسعاية، لأن في ذلك ضرارا وغبنا (5) على المستسعي. وابن البراج (6) تبع الشيخ في المبسوط.
وقال ابن إدريس: الذي يقتضيه أصول مذهبنا أنه لا يقوم عليه ما بقي، لأنه لا دلالة على ذلك من كتاب ولا سنة مقطوع بها ولا إجماع، والأصل براءة